للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" اعتكف أزواجه بعده ومعه " (١) .

(و) هو (فى رمضان آكد)، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(وآكدُه) أي: آكد رمضان (عشره الأخير) إجماعاً.

قال في " الفروع ": ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح. ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر " لئلا يشغله نفير.

(ويجب) الاعتكاف (بنذر)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (٢) .

وعن عمر أنه قال: " يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك " (٣) . رواهما البخاري.

(وإن علق) الاعتكاف (أو غيره) من العبادات المنذورة (بشرط)، كمن نذر أن يعتكف قارئاً أو نحوه (تقيد به) أي: بالشرط.

(ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) على الأصح، لما روي عن عمر أنه قال:

" يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك (٤) " (٥) . رواه البخاري.


(١) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩٢٢) ٢: ٧١٣ كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . .
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣١٨) ٦: ٢٤٦٣ كتاب الأيمان والنذور، باب () النذر في الطاعة.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩٣٧) ٢: ٧١٨ كتاب الاعتكاف، باب من لم () ير عليه صوماً إذا اعتكف.
(٤) في ب: بنذرك. ()
(٥) إحدى روايات الحديث السابق. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>