للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه وترمى عنه.

وإن وضعها النائب في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.

(ويطاف به) أي: بالصغير (لعجز) عن أن يطوف بنفسه (راكباً) على شيء أو محمولاً.

(وتعتبر) لصحة طواف (نية طائف به) أي: حامله، (وكونه) أي: كون طائف به (يصح أن يعقد له الإحرام)؛ لأن الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع.

و (لا) يعتبر (كونه) أي: كون الحامل (طاف عن نفسه، ولا) كون الحامل (محرماً)؛ لوجود الطواف من الصغير؛ كمحمول مريض. ولم يوجد من الحامل إلا النية؛ كحالة الإحرام.

(وكفارة حج) أي: حج الصغير في مال وليه؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك ولو تركه لم يتضرر بتركه.

(و) كذا (ما زاد على نفقة الحضر) من نفقة السفر فإنها تكون (في مال وليه، إن أنشأ) الولي (السفر به) أي: بالصغير (تمرينا على الطاعة)، إذ لا مضرة عليه بتركه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن الأمر كذلك بأن سافر معه الصغير لتجارة أو خدمة، أو إلى مكة لاستيطانها، أو للإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه: (فلا) نفقة على الولي رواية واحدة، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير (١) عدم الإحرام.

(وعمد صغير ومجنون) في محظور (خطأ: لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف، او) في (نسيانه).

قال المجد في " شرحه ": أو فعله به الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبرد،


(١) في أ: بتقديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>