للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا] فوق ثلاث. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا فاًكلنا وتزودنا [ (١) " (٢) . رواه البخاري.

والمستحب أن ياًكل اليسير؛ لما روى جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجُعلت في قدر فاًكلنا منها وحسينا من مرقها " (٣) .

ولأنه نسك. فاستحب الأكل منه؛ (كأضحية).

وله التزود والأكل كثيراً، كما جاء في حديث جابر. وتجزئه الصدقة باليسير منها.-

(ولا يأكل من) هدي (واجب ولو) كان إيجابه (بنذر أو تعيين. غير دم متعة وقران). نص على ذلك؛ لأن سببهما غير محظور. فاً شبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأى.

وعن أحمد: أنه يحرم الأكل من النذر وجزاء الصيد، وياًكل مما سواهما. والأول المذهب؛ " لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي عي البقر فاًكلن من لحومها " (٤) .

قال أحمد: قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلمفي حديث عائشة خاصة.

وقالت عائشة: " إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. فدُخل علينا يوم النحر بلحم. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي عن أزواجه " (٥) .


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٢ ١) ٢: ٤ ١ ٦ كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٧٢ ١) ٣: ٥٦٢ ١ كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ...
(٣) سبق تخريجه ص (٢٠٢) رقم (٢).
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١ ١ ٢ ١) ٢: ٨٧٤ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ...
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٣ ١) ٢: ٤ ١ ٦ كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>