للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حرِّ) فلا يجب على عبد، لما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر

على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد " (١) .

ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة. فلم تجب على العبد؛ كالحج.

(مكلف)، لأن التكليف شرط لوجوب سائر " الفروع ".

(صحيح) بأن يكون سليما من العمى والعرج والمرض؛ لقول الله سبحانه

وتعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}] الفتح: ١٧]. فيجب على الصحيح.

(ولو) كان (أعشى) اي: ضعيف البصر (او) كان (أعور.

ولا يُمنع الأعمى) إذا اراد الخروج.

ثم اعلم ان العرج الذي يَسقط به الوجوب هو الفاحش الذي يمنع المشي

الجيد والركوب.

أما العرج اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي وإنما يتعذر معه شدة

العدو فلا يمنع وجوب الجهاد؛ لأنه يتمكن منه. فاً شبه الأعور.

وان المرض الذي يسقط به الوجوب هو المرض الشديد. فأما اليسير؛

كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب " كالعَوَر.

(واجد بملك، أو) واجد ب (بذل إمام ما يكفيه و) يكفي (اهلَه في غيبته)، لقول الله سبحانه وتعالى: {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ}] التوبة: ٩١].

ولأن الجهاد لا يُتمكن منه إلا بالة. فاعتبرت القدرة عليها.

(و) أن يجد (مع) كون محل الجهاد (مسافة قصر) فأكثر من بلده (ما


(١) أخرج مسلم في " صحيحه " من حديب جابر. قال: " جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا
بعد حتى يسأله: أعبد هو؟؛. (١٦٠٢) ٣: ١٢٢٥ كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>