للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتؤخذ) الجزية (عند انقضاء كل سنة)؛ لأنها مال يتكرر وجوبه بتكرر السنين. فلم يؤخذ قبل مضي سنة؛ كالزكاة.

(فإن انقضت سنون) ولم تؤخذ (استوفيت كلها) ولم تتداخل؛ لأن الجزية حق يجب في آخر كل حول. فلم تتداخل؛ كالدية على العاقلة.

(ويُمْتَهنون) أي: الذين يعطون الجزية (عند أخذها) منهم، (ويُطال قيامُهم، وتُجّرُّ أيديهم) عند ذلك وجوباً؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:٢٩].

وقيل: إن الصغار: التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم.

(ولا يُقبل) ممن وجبت عليه الجزية (إرسالُها)؛ لزوال الصغار، بل يحضر الذمي بنفسه ويؤديها وهو قائم والآخذ جالس.

(ولا يَتداخل الصَّغار) يعني: من اجتمعت (١) عليه جزية سنين وأريد استيفاؤها منه. فإنه يمتهن عند استيفاء الأولى، ثم يعاد امتهانه عند دفعه عن السنه الثانية، ثم كذلك إلى أن تستوفى كلها. .

(ولا يصح شرط تعجيله) أي. تعجيل الامتهان (٢) ، (ولا يقتضيه الإطلاق).

قال في "الفروع": قال أصحابنا: لأنّا (٣) لا نأمن نقض أمانه فيسقط حقه من العوض. وعند أبي الخطا ب وغيره: يصح (٤) ، ويقتضيه الإطلاق. انتهى.

ولا يعذبون في أخذها ولا يشتط عليهم." فإن عمر أتي بمال كثير قال أبو عبيد: أحسبه الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. قالوا: لا.

والله! ما أخذنا إلا عفواً صفواً. قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال:

الحمد الله الذي لم يجعل دلك على يدي ولا في سلطاني " (٥) . رواه أبو عبيد.


(١) في ب: يعني: أن من وجبت.
(٢) ساقط من ب وج.
(٣) ساقط من أ.
(٤) زيادة من "الفروع "٦: ٢٦٣
(٥) أخرجه أبو عبيد في "الأموال " (١١٤) ص: ٤٦ كتاب سنن الفيء، باب اجتباء الجزية والخراج. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>