للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الزنا محرم في دينه، وقد التزم حكم الإسلام.

وأما ما يعتقدون حله؛ كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح ذوات المحارم للمجوس: فيقرون عليه، ولا حد عليهم فيه؛ لأنهم يعتقدون حله.

ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرماً وإثماً من ذلك. إلا أنهم يمنعون من إظهاره بين المسلمين؛ لأنهم يتأذون بذلك.

(ويلزمهم) أي: أهل الذمة (التميُّز عنا بقبورهم) تمييزاً ظاهراً؛ كالحياة وأولى. ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع". وذلك: بأن لا يدفنون أحداً منهم في مقابرنا.

(و) يلزم التميز عنا أيضاً (بحلاهم. بحذف مقدَّم رؤوسهم) وهو: حذف الشعر عن مواضع التحذيف، وهو الشعر الذي بين العذار والنزعتين.

(لا كعادة الأشراف) وهو: أن يتخذوا شوابير.

(وأن لا يفرقوا شعورهم) وهو: أن تكون شعور رؤوسهم جمة. ولا يفرقوه؛ لأن الفرق من سنة المسلمين (١) .

والأصل في ذلك ما رواه الخلال بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قال:"كتب أهل الجزية إلى عبدالرحمن بن غنم: إنا حين قدمنا بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا. على أنا شرطنا ذلك على أنفسنا: أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نأوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وان لا نكتم أمر من غش المسلمين، وألا نضرب ناقوساً إلا ضرباً خفياً (٢) في جوف


(١) = أحكام أهل الذمة وإحصانهم. . .
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١٦٩٩) ٣: ١٣٢٦ كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
في ج: المرسلين.
(٢) في أ: خفيفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>