للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يلزمهم التميز عن المسلمين أيضاً (بلباس) ثوب (١) (عسلي ليهود، و) لباس ثوب (أدكن وهو: الفاخِتيُّ لنصارى. وشدُّ خرق بقلانسهم وعمائمهم، و) شد (زُنَّار فوق ثياب نصراني وتحت ثيادب نصرانية.

ويُغاير نساء كل) من اليهود والنصارى (بين لونَي خُفٍ)؛ ليحصل التميز بذلك بين المسلم والذمي، وبين المسلمة والذمية.

ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان؛ لحصول التميز بالغيار والزنار.

(و) يلزمهم (لدخول حمامنا):أن يتميزوا بـ (جُلْجُل أو خاتم رصاص، ونحوه)؛ كخاتم حديد وطوق من نحو ما تقدم (برقابهم) يدخلون به الحمام. (ويحرُم قيام لهم) أي: لأهل الذمة (ولمبتدع يجب هجره، وتصديرُهم)

في المجالس على الأصح.

وعنه: يجوز ذلك لأهل الذمة لمصلحة راجحة؛ كرجاء إسلامهم. اختاره الشيخ تقي الدين، ومعناه اختيار الآجري، وأنه قول العلماء (٢) يعاد ويعرض عليه الإسلام.

ونقل أبو داود " إن كان يريد يدعوه إلى الإسلام فنعم.

ويدعو بالبقاء وكثوه المال والولد. زاد جماعة: قاصداً كثرة الجزية.

وقد كره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه؛ لأنه شيء فرغ منه.

(و) يحرم أيضاً (بداءتهم بسلام، وبـ: كيف أصبحت، أو): كيف (أمسيت، أو): كيف (أنت، أو):كيف (حالك، وتهنئتُهم، وتعزيتُهم، وعيادتُهم، وشهادة أعيادهم)؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبدووا (٣) اليهود والنصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في الطريق


(١) في أ: برد.
(٢) في أ: الإمام.
(٣) في أ: تبتدأوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>