للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: ما يمنع منه أهل الذمة]

(فصل. ويُمنعون) أي: يمنع أهل الذمة (من حمل سلاح، و) من (ثِقَاف، و) من (رمي ونحوها) أي: نحو هذه الأشياء، كلعب برمح ودبوس.

وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله سبحانه وتعالى.

قال مهنا: سألت أبا عبدالله: هل يكره للمسلم أن يعلم غلاماً مجوسياً شيئاً من القرآن؟ قال: إن أسلم فنعم، وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه.

قلت: فنعلمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم.

(و) يمنعون أيضاً من (تعلية بناء فقط) على الأصح (على مسلم ولو رضي) جاره المسلم بتعليته عليه؛ لأنه لو قبل بسقوط الحق برضاه لسقط حق من يحدث بعده، وليس بجائز، لقولهم في شروطهم: " ولا نطلع عليهم في منازلهم " (١) .

ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الإسلام يَعلو ولا يُعلى (٢) " (٣) .

ولأن في تعليه بنائهم تعلية رتبة على المسلمين. فمنعوا منه؛ كما منعوا التصدير في المجالس.

قال في "الفروع": لاصَقَه أو لا.

وفي " شرح المقنع ": إنما يمنع من تعليته على بناء المسلم المجاور له لا من تعليته على من ليس بمجاور له، لأن الضرر إنما يحصل على المجاور دون غيره.


(١) سبق تخريجه ص (٤٥٦) رقم (٣).
(٢) في أ: يعلى عليه.
(٣) ذكره البخاري في "صحيحه" تعليقاً ١: ٤٥٤ كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. . .
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٢٠٥ كتاب اللقطة، باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>