للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حربي؛ "لأن عمر صلب الذي أراد استكراه المرأة المسلمة (١) على الزنا ". ولأنه كافر لا أمان له قَدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبه ذلك. فأشبه اللص الحربي.

(ومالُه فيء) في الأصح؛ لأن المال لا حرمة له في نفسه، إنما هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه. فكذا في ماله.

(ويحرُم قتله إن أسلم)، حتى (ولو كان) نقض عهده إن (سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم).قطع به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن رزين"وغيرهم، وقدمه في"الفروع"و

"الرعاية". وهو ظاهر كلام الأكثر.

(وكذا) لحرم (رقُّه، لا إن رُقَّ قبل) أي: قبل إسلامه فإنه يستمر رقيقاً.

وقيل: يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال. اختاره ابن أبى موسى وابن البنا والسامري والشيخ تقي الدين وقال: هو الصحيح من المذهب.

وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع " في باب المرتد.

(ومن جاءنا بأمان. فحصل له ذرية، ثم نقض العهد فكذمي) يعني: فحكمه حكم الذمي إذا نقض العهد.

ذكره في " المنتخب " واقتصر عليه في " الفروع ".

وتخرج نصرانية لشراء الزنار، ولا يشتريه مسلم لها؛ لأنه من علامات الكفر.

والله سبحانه وتعالى أعلم (٢).

***


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: تم. يتلوه كتاب البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>