للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم (البيع) في الشرع: (مبادلة عين مالية).

ومعنى المبادلة: دفع شيء وأخذ غيره عوضا عنه. وأتي بصيغة المفاعلة؛ لأنها لا تكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكماً كالمحدود (١) .

والمراد بالعين المالية: كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا. أي: لا من أجل شيء لا يباح اقتناؤه إلا لذلك الشيء. فخرج بقيد المالية الخمر والخنزير والميتة النجسة ونحو ذلك.

(أو) مبادلة (منفعة مباحة مطلقا) بأن لا تختص إباحتها بحالة دون حالة. فخرج ما لو أوصى لإنسان بنفع جلد ميتة طاهرة حال الحياه مدبوغ؛ لأنه لا يجوز استعماله إلا في اليابسات.

فإنه لا يجوز له بيع هذا النفع؛ لأنه لا يباح الانتفاع به (٢) انتفاعاً مطلقا. (بإحداهما) أي: بعين مالية أو منفعة مباحة مطلقا. والجار متعلق بمبادلة. فشمل ذلك صور:

الأولى: مبادلة عين مالية بعين مالية؛ كثوب بثوب.

الثانية: مبادلة عين مالية بمنفعة مباحة؛ كثوب بممر في دار.

الثالثة: مبادلة منفعة مباحة (٣) بعين مالية؛ كالممر بالثوب.

الرابعة: مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة؛ كممر في دار بممر في دار أخرى. (أو) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة (٤) (بمال في الذمة) من نقد أو غيره. بشرط كون هذه المبادلات (للملك)؛ ليخرج ما لو أعاره عينا بدلا عن إعارة عين أخرى.

وأن تكون (على التأبيد) بأن لم تقيد المبادلة بمدة.


(١) في أوب: كالممدود.
(٢) في أوب زيادة: إلا.
(٣) في ج زيادة: بمنفعة مباحة.
(٤) في ب: مالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>