للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يملك نقضه " لأنه لما كان الشريك يجبر على البناء أجبر على الإبقاء.

وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه: لم يكن له ذلك؛ لأنه

إذا لم يملك منعه من بنائه. فلئلا يملك إجباره على نقضه أولى.

وإن قال له من له على الحائط رسم انتفاع ووضع خشب: إما أن تأخذ مني نصف قيمته وتمكني من انتفاعي ووضبع خشبي، وإما أن تقلع حائطك لنعيد البناء بيننا (١) : لزمه إجابته؛ لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه.

وإن لم يرد الانتفاع به فطالبه البانى بالغرامة أو القيمة: لم يلزمه ذلك، لأنه

إذا لم يجبر على البناء فأولى أن لا يجبر على الغرامة. إلا أن يكون قد أذن في البناء والإنفاق فيلزمه ما أذن فيه.

(وكذا) أي: وكالحائط المشترك إذا انهدم في كون الشريك يجبر على العمارة مع شريكه فيه على التفصيل فيه وفي حكم النفقه: (إن احتاج لعمارة نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة، أو قناة مشتركة).

وفيما ذكر أيضاً روايه: أن الشريك لا يجبر على العمارة مع شريكه.

وقال ابن أبي موسى: يجبر هنا قولا واحدا، وحكى الروايتين في الحائط.

قال في " القواعد ": والفرق أن الحائط يمكن قسمته. بخلاف القناة والبئر.

(ولا يمنع شريك من عمارة) في ذلك كالحائط.

(فإن فعل) أي: فإن عمره (فالماء) أي: ماء النهر والبئر الذي بينهما (على الشركة) كما كان. فليس للمعمر منعه ممن لم يعمر؛ لأن الماء ينبع من ملكيهما. وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه، وليس له فيه عين مال. فأشبه الحائط إذا بناه بآلته.

والحكم في الرجوع بالنفقة، كما مضى في الحائط.

(وإن بنيا) أي: الشريكان (٢) (ما بينهما نصفين) من حائط أو غيرها (٣) (والنفقه) منهما (كذلك) أي: نصفين (على أن لأحدهما أكثر) من الآخر؛


(١) في ج: ليفيد البناء بيتا.
(٢) في ج: الشر يكين.
(٣) في ج: غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>