للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطالبته لغيبته عن بلده إلا بطلبه من الكفيل.

(ويجب وفاء) دين (حال فورا على) مدين (قادر بطلب ربه) له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم " (١) .

وبالطلب يتحقق المطل.

(فلا يترخص من سافر قبله).

وفيه وجه: أن قبل الطلب كبعده.

(و) حيث وجب الإيفاء (يمهل) المدين (بقدر ذلك).

قال في " الفروع ": اتفاقا؛ كأن يطالبه في المسجد أو بالسوق وماله بداره

أو مودع أو ببلد آخر فيمهل بقدر ما يحضره فيه.

(ويحتاط إن خيف هروبه) أي: المدين (بملازمته) أي: بملازمة رب الدين للمدين إلى أن يوفي الدين.

(أو) يحتاط بـ (كفيل) والمراد مليء؛ لأنه لا فائدة في الكفيل المعسر.

(أو ترسيم) عليه. قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في " الفروع ".

وقال: (وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس، أو يوكل فيه) أي: وكما يمهل غير المحبوس للحضور بما عليه من موضعه يمكن المحبوس عليه من الخروج ليحضر بالحق.

وكذا لو توكل إنسان في إيفاء الحق وطلب الإمهال ليحضر بالحق فإنه يمكن

من ذلك كما يمكن الموكل.

(وإن مطله) أي: مطل المدين رب الدين (حتى شكاه: وجب على حاكم) يعلم قدرته عليه أو يجهل حاله (أمره بوفائه بطلب غريمه) وجوبا على الحاكم؛ لتعينه عليه؛ لما فيه من فصل القضاء المننتصب له، (ولم يحجر


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه " (١٦٧ ٢) ٢: ٧٩٨ كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. وأخر جه مسلم في " صحيحه " (١٥٦٤) ٣: ١١٩٧ كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>