للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن من قلنا إنه أحق به مخير بين أخذه ناقصا بجميع حقه، وبين أن يضرب

مع الغرماء بكمال ثمنه، لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن أو هزال

أو نحوهما. فيصير كنقصه لتغير الأسعار.

(ولا) يمنعه أيضاً (صبغ ثوب أو قصره)، ولا لت سويق بدهن.

أما كون باذل الثوب الذي صبغ، والسويق الذي لت يملك الرجوع فيهما؛

فلأن عين مالهما قائمة مشاهدة ما تغير اسمها. ويكون المفلس شريكا لصاحب الثوب والسويق بما زاد عن قيمتهما.

قال في " المغني ": ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة؛ لأنه

اتصل بالمبيع زيادة للمفلس. فمنعت الرجوع " كما لو سمن العبد.

وقال ابن أبي موسى: إن صبغه صبغا لا ينقلع لم يكن له رجوع.

وأما كون باذل الثوب الذي قصره يملك الرجوع فيه، فلأنه وجد عين ماله لم

يتغير (١) اسمها ولا ذهب عينها. فملك الرجوع فيها. ويكون المفلس شريكا له

بما زاد عن (٢) قيمته.

قال في " المغني ": وعلى قياس قول الخرقي لا يملك الرجوع إن زادت

قيمته بالقصارة، لأن الثوب زاد زيادة لا تتميز زيادتها. فلم يملك الرجوع،

كبائع الصبغ إذا صبغ به، والزيت إذا لت به.

وعلم مما تقدم أن قيمة الثوب إذا لم تزد ولم تنقص بالصبغ أو القصارة، كان

له الرجوع بغير خلاف في المذهب.

ومحل ذلك الرجوع: (ما لم ينقص) الثوب (بهما) أي: بالصبغ والقصارة. قاله في " التنقيح " تبعا لصاحب " الفروع ".

قال في " الرعاية " في مسألة صبغ الثوب: إن نقصت قيمته لم يرجع في

الأقيس.


(١) في أ: يتعين.
(٢) في أ: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>