(ولا يقبل) قول موكِّل أنه عزل وكيله من حين كذا وقد تصرف الوكيل بعد ذلك الحين أو لا (بلا بينة) تشهد بالعزل من حينه؛ لأن الأصل بقاء الوكالة وبراءة ذمة الوكيل من ضمان تلف ما وكل فيه بعد الوقت الذي ادعى الموكل عزله فيه. قال الشيخ تقي الدين: لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل. فلو
أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكماً على غائب.
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد بلغه ذلك نفذ، والحكم (١) الناقض له مردود، وإلا وجوده (٢) كعدمه، والحاكم الثانى إن (٣) لم يعلم بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض (٤) الحكم المتقدم فحكمه كعدمه.
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته.
وأنه قول أكثر العلماء. نقله عنه في " الفروع " وقال: ويتوجه خلافه. (ويقبل) قول من وكل وكيلاً في إخراج زكاته (٥) : (أنه أخرج زكاته قبل
دفع وكيله للساير)؛ لأن الزكاة عبادة. والقول قول من وجبت عليه في أدائها وزمنه.
ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه.
(و) على هذا (تؤخذ) من الساعي (إن بقيت بيده)؛ لأنها عين مال اقتضى الشرع فساد قبضه مع بقائه. فتعين الرجوع فيه.
(و) يقبل (إقرار وكيل) على موكله (بعيب فيما باعه) عنه؛ لأنه أمين. فكان القول قوله في صفة المبيع؛ كقدر الثمن.
(١) في أ: والحاكم.
(٢) في أ: إلا جوده.
(٣) في أ: أنه.
(٤) في أ: ينقض.
(٥) في أ: زكاة