شديدة) فأخطأ أو أصاب:(لم يحتسب بالسهم)، لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصراب إلى الخطأ يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب.
وقيل: يحتسب له إن أصاب. لا عليه إن أخطأ.
وقيل: يحتسب له إن أصاب وعليه إن أخطأ.
وإن حال حائل بينه وبين الغرض فنفد منه وأصاب الغرض: حسب له، لأن
هذا من سداد الرمي وقوته.
(وإن عرض مطر أو ظلمة) عند الرمي: (جاز تأخيره)، لأن المطر يرخي الوتر. والظلمة عذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه.
ولأن العادة الرمي نهاراً. إلا أن يشترطاه ليلاً فيلزم. فإن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفى بذلك، وإلارميا في ضوء شمعة أو مشعل.
وإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك لعل صاحبه ينسى القصد الذي أصاب به أو يفتر: منع من ذلك وطولب بالرمي. ولا يزعج بالاستعجال بالكلية بحيث يمنع من تحري الإصابة.
ويمنع كل واحد منهما من الكلام الذي يغيظ به صاحبه مثل: أن يرتجز أو يفتخر ويتبجح بالإصابة، ويعنف صاحبه على الخطأ، ويظهر أنه يعلمه. (وكلره) لحاضرهما من أمين وشهود وغيرهما (مدح أحدهما، أو) مدح (المصيب، وعيب المخطئ، لما فيه: من كسر قلب صاحبه) وغيظه. وإنما ذكرت هذا التعليل في المتن على خلاف العاده تبعا لذكره في " المقنع ".
قال في " الفروع ": وحرمه ابن عقيل، ويتوجه: يجوز مدح المصيب ويكره عيب غيره. ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك. انتهى.