للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" العارية مؤداة " (١) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى ترده " (٢) .

ولأنه قبضها لا لمصلحة تعود على المالك. فكان عليه مُؤْنة الرد؛ (كمغصوب).

ويكون ردها إلى الموضع الذي أخذها منه إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره.

قاله في " الشرح ".

(لا مئونتها) يعني: انه لا يجب على المستعير مُؤْنة العين المعارة زمن

الانتفاع بها (عنده)، وتكون على مالكها، كالمستأجرة.

قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والثلاثين عقب كلام نقله: وهذا يرجع إلى

أن مؤنة العارية على المالك، وقد صرح الحلوانى في " التبصرة " بأنها على المستعير. انتهى.

فتحصّل من كلامه أن فيها وجهين.

ونقل في " المبدع " عن الشيخ تقي الدين أنه قال: لا أعرف فيها نقلاً. وخرجها على الخلاف في نفقة الجارية الموصى بنفعها فقط بعد أن نقل عن المجد في " شرح الهداية " وصاحب " الرعاية " أنهما قالا: إن مُؤْنة العين على المعير. (ويبرأ) مستعير من ضمان العارية (برد الدابة) المعارة (وغيرها) من العواري، (إلى من) أي: إلى إنسان (جرت عادته) أي: عادة الإنسان (به) أي: با لرد (على يده، كسائس) للدابة (وخازن، وزوجة، ووكيل عام) لمالك (في قبض حقوقه).

قال القاضي: في قياس المذهب؛ لأن أحمد قال في الوديعة: إذا سلمها

إلى امرأته لم يضمنها؛ لأنه مأذون في ذلك. أشبه ما لو أذن فيه نطقاً.

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن المذهب أن يبرأ بذلك: وعند


(١) سبق تخريجه ص (٢٤٤) رقم (٣).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٦٠) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>