للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا لم يكن النزول مشروطاً بالإمضاء وكان المنزول له أهلاً فلا ريب أو ينتقل إليه عاجلاً بقبوله. ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته، إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجورا عليه في شيء منها. أشبه سائر حقوقه إذ لا فرق.

وله شواهد من كلامهم: منها: ما ذكروه في المتحجر أن من نقله إليه يكون أحق به من غيره. وكذا ذكروا أن من بيده أرض خراجية ليس للإمام أنتزاعها منه ودفعها إلى غيره. وأن نزل عنها أو آثر بها غيره صار الثانى أحق بها مع أن للإمام (١) نظرا ولم يعتبروه فكذا هذا. والله أعلم. انتهى.

(أنه آثر) إنسان (شخصاً بمكانه في الجمعه) يعنى: فإنه يكون أحق به.

قال في " التنقيح " بعد أن ذكر مساً لة النزول عن الأرض الخراجية: قلت: وقريب منه ما صححه المصنف وغيره لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه؛ لأنه أقامه مقامه في استحقاقه. أشبه من تحجر مواتا أو سبق إليه واثر به. وخالف ابن عقيل. انتهى.

(وليس له) أى: لمن هو أحق بشيء كمتحجر الموات ونحوه (بيعه)؛

لأنه لم يملكه. فلم يملك بيعه؛ كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح.

وقيل: بلى.

(فإن طالت المدة) أى: مدة التحجر (عرفاً، ولم يتم إحياؤه، وحصل مُتشَوِّف لإحيائه: قيل له) أى: قال له الإمام أو نائبه: (إما أن تحييه أو تتركه) ليحييه غيرك؛ لأنه ضَيَّق على الناس في حق مشترك بينهم. فلم يُمَكن من ذلك؛ كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع.

(فإن طلب المهلة لعذر: أُمهل ما يراه حاكم، من نحو شهر أو ثلاثة).


(١) في أ: الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>