وليس كذلك فليراجع " الفروع " بتأمل من شاء. بل لم أقف على خلاف في المسألة في المذهب. والله أعلم.
(أو مع فسقه أو رقه أو كفره: واللقيط مسلم) يعني: لو كان واجده فاسقاً
أو رقيقاً أو كان كافراً واللقيط مسلم فإنه لا يقر في يده لفقد شرط الأهلية.، وتقدم الكلام على ذلك.
(وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر) من الحضر، (أو) إلى (قرية، أو) من يريد النقلة (من حلة إلى حلة لم يقر بيده).
قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب، قدمه في " الفروع "
و" شرح ابن رزين ". انتهى.
ووجه ذلك: أن إبقاءه (١) في بلده أو قريته أو حِلته أرجى لكشف نسبه. فلم
يقر في يد المنتقل عنه. قياساًعلى المنتقل به إلى البادية.
وقيل: يقر؛ لأن المنتقل إليه كالمنتقل عنه في الرفاهة. أشبه ما لو أنتقل
من أحد جانبي البلد إلى الجانب الآخر.
قال في " الإنصاف ": والوجه الثانى: يقر. وهو ظاهر ما جزم به في
" الوجيز " وصححه الناظم وصاحب " التلخيص ". انتهى.
ومحل المنع: (ما لم يكن المحل الذي كان) أى: وجد (به وباء) أى: وخيماً؛ (كغور بِيسَان) بالباء الموحدة المكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهمله مفتوحة ونون: بلدة باًرض الشام، (ونحوه) أى: نحو غور بيسان من الأراضي الوبيئة؛ كالجحفة باً رض الحجاز. فإن اللقيط يقر بيد المنتقل عنها إلى البلاد التي لا وباء فيها أو دونها في الوباء لتعين المصلحة في النقل.
قال في " التنقيح ": قاله الحارثي: وهو جيد. انتهى.
وفي "الترغيب " و" التلخيص ": متى وجده في فضاء خال فله نقله إلى حيث شاء.
(١) فى أوب: بقاءه