للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأن ادعى أجنبي) أى: غير واجده (رقه) أى: رق اللقيط (وهو بيده)

أى: يد المدعي رقه: (صُدِّق) المدعي.

قال في " الإنصاف ": قاله الحارثي، وقاله في " التلخيص " وغيره؛

لدلالة اليد على الملك.

(بيمينه). قال الحارثي: ومقتضى كلام المصنف، في " المغني "

و" الكافي " وجوب يمينه وهو الصواب؛ لإمكان عدم الملك. فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك، ثم إذا بلغ وقال: أنا حر لم يقبل. انتهى.

(ويثبت نسبه) أى: اللقيط (مع رقه) أى: مع كونه رقيقاً.

قال في " الفروع ": ولو ادعى أجنبي لنسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع

بينه بنسبه.

قال في الترغيب " وغيره: إلا أن يكون مدعيه امرأة حرة فتثبت حريته،

وإن كان رجلأً عربياً فروايتان. انتهى.

وعلم مما تقدم أنه لو لم يكن بيد مدعي رقه لم يصدق، وإن المدعي لو كان ملتقطه لم يصدق أيضاً.

قال في " الإنصاف ": ذكره في " التلخيص " وغيره. انتهى.

وقيل: تسمع دعواه؛ لأنها ممكنة ولا يقضى له بشيء من غير بينة، لأنها دعوى تخالف الظاهر. وتفارق دعوى النسب من وجهين:

أحدهما: أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر، ودعوى الرق مخالفة له.

والثانى: أن دعوى النسب يثبت بها حق اللقيط، ودعوى الرق يثبت بها حقاً عليه. فلم تقبل بمجردها؛ كما لو ادعى رق غير اللقيط.

(وإلا) أى: وإن لم يكن اللقيط بيد من ادعى رقه وكاد غير ملتقطه (فشهدت له بينة بيد)، كما لو قالا: نشهد أو كان بيده: حكم له باليد، (وحلف أو) أى: اللقيط (ملكه) حكم له به؛ لأن ثبوت اليد دليل على الملك فقبل قوله فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>