للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتين وتعذر الجمع بينهما: فان علم التاريخ فالثاني فقط مذهبه في (١) الأصح.

فيحمل (٢) عام كلامه في (٣) خاصه ومطلقه على مقيده، فيكون كل (٤) واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح فيعمل بكل واحد منهما في

محله وفاقاً باللفظ. وان جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الكتاب والسنة [أو

الإجماع] (٥) والأثر، ومن قواعده [أو عوائده] (٦) أو مقاصده أو أدلته.

قال في " الفروع ": فان جهل أي التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده

انتهى. [وان تساويا نقلاً ودليلاً فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "] (٧) .

فان وافق أحد قوليه مذهب غيره فهل الأولى ما وافقه أو ما خالفه؟ يحتمل

وجهين. قاله في " الرعاية ".

قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى.

وان علم تاريخ (٨) أحد القولين دون الآخر فكما لو جهل تاريخهما في

الأصح.

ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قاله في

" الفروع " (٩) .

والمقيس على كلامه مذهبه في الأصح.

قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي


(١) في ج: على.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ج: على.
(٤) فى أ: على.
(٥) ساقط من أ.
(٦) ساقط من أ.
(٧) ساقط من أ.
(٨) في ج: التاريخ.
(٩) في ج " الرعاية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>