وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه؛ كاًرض جنايته أو جناية رقيقه.
وما عاوض عليه بثمن المثل وما يتغابن الناس بمثله: فهو من رأس المال.
قال في " المغني ": لا نعلم فيه خلافاً. وهذا عند الشافعي وأصحاب
الرأى.
وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال؛ لأنه صرف لماله في حاجة نفسه. فيقدم بذلك على وارثه.
وكذلك لو اشترى جارية ليستمتع بها كثيرة الثمن بثمن مثلها، أنه اشترى من الأطعمة التي لا ياً كل مثله مثلها: جاز، وصح شراؤه؛ لأنه صرف لماله في حاجة نفسه.
ثم قال: فأما أن قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بسائر الديون:
صح قضاؤه، ولم يكن لسائر الغرماء الاعتراض عليه. وإن لم تف بها ففيه وجهان:
أحدهما: أن لسائر الغرماء الرجوع عليه ومشاركته فيما أخذه وهو قول
أبي حنيفة؛ لأن حقوقهم تعلقت بماله في مرضه. فمنعت تصرفه فيه بما ينقص
ديو نهم؛ كتبرعه.
ولأنه لو وصى بقضاء بعض ديونه لم يجز فكذلك إذا قضاها.
والثانى: أنهم لا يملكون الاعتراض عليه ولا مشاركته. وهو قياس قول أحمد ومنصو ص الشافعي؛ لأنه أدى واجبا عليه. فصح؛ كما لو اشترى شيئاً فأدى ثمنه أنه باع بعض ماله وسلمه.
ويفارق الوصية فإنه لو اشترى ثيابا مثمنة صح. ولو وصى بتكفينه في ثياب مثمنة: لم يصح. يحقق هذا: أن أىفاء ثمن المبيع قضاء لبعض غرمائه وقد صح عقيب البيع فكذلك إذا تراخى، إذ لا أثر لتراخيه. انتهى.