للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه (١) يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " (٢) . متفق عليه من حديث ابن عمر.

وعن أبي الدرداء مرفوعا: " أن الله تعالى (٣) تصدق عليكم بثلث أموالكم

عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم " (٤) . رواه

الدارقطني.

(ولا يعتبر فيها) أى في الوصية (القربة)؛ لصحتها لمرتد وحربي بدار الحرب. وسيأتي الكلام على ذلك.

قال في " الأنصاف ": لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من

المذهب. خلافاً للشيخ تقي الدين. فلهذا قال: لو جعل الكفر أنه الجهل شرطاً في الاستحقاق لم يصح. فلو وصى لأجهل الناس لم يصح. وعلل في

" المغني " الوصية لمسجد بأنه قربة.

قال في " الفروع ": فدل على اشتراطها.

وقال في " الترغيب ": تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء.

وقال في " التبصرة ": أن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أنه كتب التوراة لم يصح.

(وتصح) الوصية (مطلقة)؛ كأوصيت لفلان بكذا. (أو مقيدة)؛ كإن

مت في مرضي هذا أنه بعد سنة فقد وصيت لفلان بكذا؛ لأنه تبرع ملك تنجيزه. فملك تعليقه؛ كما لو علق عتق عبده على غير الموت من الشروط.

(من) إنسان (مكلف لم يُعَاين الموت). قاله في " الكافي ".


(١) في ج: به.
(٢) أخرجه البخاري قي " صحيحه " (٨٧ ٥ ٢) ٣: ٥ ٠ ٠ ١ كتاب الوصايا، باب الوصايا ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٧) ٣: ١٢٤٩ كتاب الوصية.
(٣) ساقط من أوب.
(٤) أخرجه الدأرقطني في " سننه " (٣) ٤: ١٥٠ الوصايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>