للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن وصى) مالك أمة (لإنسان برقبتها ولآخر بمنفعتها: صح)؛ لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها (١) وبعتقها وما يترتب عليه، والموصى له بالمنفعة بما ينتفع به لو (٢) لم يوص برقبتها.

(وصاحب الرقبة) أى الموصى له بها (كالوارث) يعني أنه يقوم مقامه (فيما ذكرنا).

قال في " المغني ": وإذا أوصى (٣) لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته (٤) : صح والنفقة (٥) بينهما؛ لأن كل وأحد منهما تعلق حقه بالزرع.

فإن امتنع أحدهما من الأنفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع أحدهما من سقيه والأنفاق عليه. فيخرج في ذلك وجهان:

أحدهما: يجبر على الأنفاق عليه. هذا قول أبي بكر؛ لأن في ترك الأنفاق ضرراً عليهما وإضاعة للمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرو ولا ضرار " (٦) .

و" نهى عن إضاعة المال " (٧) .

والوجه الآخر: لا يجبر؛ لأنه لا يجبر على الأنفاق على مال نفسه ولا مال

غيره إذا كان كل وأحد منهما منفردا. فكذلك إذا اجتمعا.

وأصل الوجهين: إذا استهدم الحائط المشترك فدعى أحد الشريكين الآخر

إلى مباناته فامتنع.


(١) في أ: ابتاعها.
(٢) في أ: أو
(٣) فى ج: وصى.
(٤) في ج: بتبنه.
(٥) في أ: والمنفعة.
(٦) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١ ٢٣٤) ٢: ٧٨٤ كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره
(٧) أحرجه البخاري في " صحيحه " (٢٢٧٧) ٢: ٨٤٨ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٩٣) ٣: ١٣٤١ كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>