للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن لم يأخذه) أى يأخذ ألموصى له الموصى به (حتى غلا أو) حتى (نما) بأن صار إلى صفة زادت بها قيمته: (قُوِّم) بالبناء للمفعول أى (١) اعتبرت قيمة ما وصي به لتخرج من الثلث أو لا تخرج (حين موت) أى موت الموصي؛ لأنه حال لزوم الوصية.

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب مطلقاً نص عليه في رواية ابن منصور وقطيع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى.*

و (لا) يُقوّم حين (أخذ)، ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت

إلى حين الأخذ. والمراد بالأخذ هنا القبول.

وقال في " المحرر " بعد أن ذكر أن في حين أنتقال الملك إلى الموصي، ولمن يكون (٢) من حين الموت إلى حين القبول ثلاثة أقوال:

الأول: أنه إذا قبل الوصية تبينا أنه ملكه عقيب (٣) الموت.

والثانى: أنه من الموت إلى القبول ملك للوراث (٤) .

والثالث: أنه باقٍ على ملك الميت إلى حين قبول الوصية.

وعبارته بعد ذكر ذلك: وإذا تلف المو صى به قبل القبول: بطلت الوصية على الوجوه كلها. وإن تغير في سعر أو صفة: قُوِّم بسعره (٥) يوم الموت على أدنى صفاته من حين الموت إلى القبول، على الأول. وعلى الآخرين يعتبر وقت القبول سعراً وصفة. انتهى.

وعلى المذهب: إن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة أو دونه:


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: ولم يكن.
(٣) في أ: عقب.
(٤) في ج: الوارث.
(٥) في أ: بسعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>