للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمعين (١) (ثلث موصى به). ويجب تسليمه إليه؛ لأن حقه فيه مستقر. ولا (٢) فائدة في وقفه؛ كما لو لم يخلف سواه.

وقيل: لا يُدفع إليه منه شيء، لأن الورثة شركاؤه في التركة. فلا يحصل له شيء ينتفع به ما لم يحصل للورثة مثلاًه مما (٣) يباج لهم الأنتفاع به. ولم يحصل لهم (٤) شيء (٥) ينتفعون به لأنه م لا يملكون التصرف في ثلثي المعين الموقوفين؛ لتعلق حق الموصى له.

وأجيب عن ذلك: بأن عدم الأنتفاع لا يمنيع نفوذ الوصية في الثلث المستقر. وإنما لم نمكنه من جميعه، لأنه ربما فات ما سواه فيسقط حقه مما عدا الثلث.

ولأن في إعطائه جميع المعين تعجيلاً لحقه. فيكون ظلماً في حق الورثة.

فياً خذ ثلث المعين الحاضر فقط.

(وكلما اقتضى) شيء من الدين (أو حضر شيء) من المال. الغائب: (ملك) الموصى له بالمعين (من موصى به قدر ثلثه) أى ثلث ما اقتضي أو حضر (حتى يتم) ملكه عليه. بأن يحصل من الدين أوالمال (٦) الغائب ما يقابل المعين مرتين. فلو خلف تسعة عيناً، وعشرين ديناً (٧) وابناء. ووصى بالتسعة لإنسان: وجب أن يسلم له من التسعة ثلاثة، وكلما اقتضي من الدين شيء فللوصي ثلثه. فإذا اقتضي ثلاثة (٨) له من التسعة واحد. وهكذا حتى يقتضى ثمأنية عشر. فيكمل له التسعة.


(١) في ج: بيقين
(٢) في أ: أو لا.
(٣) في ج: عما.
(٤) ساقط من ب.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في ج: والمال.
(٧) في أ: وعشر دين. وفي ب: وعشرين ديناراً.
(٨) في أ: ثلثه

<<  <  ج: ص:  >  >>