للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليها ولاء أختها (١) . فإذا مات الأب فلبنته الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته (٢) بالولاء. فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها. ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لمولى أمها. فإن اشترت البنتان أباهما نصفين عتق عليهما وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها. فإذا مات الأب فماله بين بنتيه بالنسب والولاء. فإن ماتت إحداهما بعد ذلك فلشرح المقنع النصف بالنسب ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها. فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها. فإن كانت إحداهما ماتت قبل أبيها فمالها له، ثم إذا مات فللباقية نصف ميراث أبيها لكونها بنته ونصف الباقي وهو الربع لكونها مولاة نصفه يبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبله فنصفه لهذه البنت لأنها مولاة نصف شرح المقنع وصار لها سبعة أثمان ميراثه، ونصفه لمولى شرح المقنع الميتة وهم شرح المقنع ومولى أمها. فنصفه لمولى أمها وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة. فهذا الجزء دائر؛ لأنه خرج من هذه الميتة وعاد إليها فيعطى لمولى الأم في الأصح.

ولا ترث بنت من عتيق أبيها مع أخيها؛ لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من

أعتقن أو أعتق (٣) من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن. ولا يرث المولى من أسفل أحداً من مواليه من فوق إلا بالنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ج: عتق إليها، وجر إليها ولأختها.
(٢) في ج: لمعتقه.
(٣) في ج: أعتقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>