للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" قال لرجلين: استهما " (١) .

وقال: " مثل القائم بحدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة " (٢) .

وقال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه " (٣) .

وفي حديث ابن الزبير: " أن صفية جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة. فوجدنا

إلى جنبه قتيلاً. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر. فأقرعناعليهما. ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي صار له ".

و" تشاحّ الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد " (٤) .

وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة. ولا نعلم بينهم خلافاً في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداءة بإحداهن بالقسمة بينهن، وبين الأولياء إذا تشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص ونحو ذلك.

(وإن كانوا) أي: الذين أعتقهم في مرضه (ثمانية) أي: ثمانية أعبد: (فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق، وسهم لمن ثلثاه حر)؛ لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة كيف اتفق، (وإن شاء جزَّأهم أربعة) أي: أربعة


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦١٦) ٣: ٣١١ كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٩٧٧) ٢: ٤٤٧.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١ ٢٣٦) ٢: ٨٨٢ كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢١٧٣) ٤: ٤٧٠ كتاب الفتن، باب منه.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٩٠) ١: ٢٢٢ كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٣٧) ١: ٥ ٣٢ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. . .
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٤٢٨ - ٤٢٩ كتاب الصلاة، باب الاستهام على الأذان. وعلقه البخاري في " صحيحه " ١: ٢٢٢ كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان. ولفظه: ويذكر: أن أقواماً اختلفوا في الأذان. فأقرع بينهم سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>