للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الثاتية: أن تمكن قسمتهم أثلاثأ:، وقيمتهم مختلفة يمكن تعديلها بالقيمة (١) : كسته قيمة اثنين منهم ثلاثة آلاف، وقيمة اثنين ألفان ألفان، وقيمة اثنين ألف ألف. فتجعل للاثنين الأوسطين جزءاً، وتجعل اثنين قيمة أحدهما ثلاثة آلاف مع آخر قيمته ألف جزءاً. فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد والقيمة على ما قدمناه في المسألة الأولى.

قيل لأحمد: لم يستووا (٢) في القيمة، قال: يقوّمون بالثمن.

المسألة الثالثة: أن يتساووا في العدد ويختلفوا في القيمة، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم بالعدد والقيمة معاً، ولكن يمكن تعديلهم بكل واحد منهم منفرداً؛ كستة أعبد قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة ثلاثة ألف. فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد. نص عليه أحمد. فقال: إذا كانت قيمة واحد مثل اثنين قوم؛ لأنه لا يجوز أن يقع العتق حتى يكمل الثلث: فيُجعل الذي قيمته ألف جزءاً، والاثنين اللذين قيمتهما ألف جزءاً، والثلاثة الباقين جزءاً. ثم يقرع بينهم كما ذكرنا.

المسألة الرابعة: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد؛ كسبعة قيمة واحد ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة أربعة ألف. فيعدلون بالقيمة دون العدد.

المسألة الخامسة: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة؛ كستة قيمة اثنين ألف، وقيمة اثنين سبعمائة، وقيمة اثنين خمسمائة. فتجزئهم بالعدد؛ لتعذر تجزئهم بالقيمة. فتجعل كل اثنين جزءاً، وتضم كل واحد ممن قيمته قليلة إلى واحد ممن قيمته كثيرة، وتجعل المتوسطين جزءاً، وتقرع بينهم فإن وقعت رقعة الحرية على من قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما. فيعتق من تقع له رقعة الحرية ويعتق من الآخر تتمة الثلث ويرق باقيه والباقون، وإن وقعت الحرية على من أقل من الثمن عتقا جميعاً ثم يكمل الثلث من الباقى بالقرعة.


(١) في أ: أن تكون قسمتهم أثلاثاً، وقيمتهم مخلفة يمكن تعديلها بالقسمة.
(٢) في ج: قيل لأحمد: يستوون.

<<  <  ج: ص:  >  >>