(و) حيث. أدى المدبر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه:(عتق بأداء) وبطل تدبيره.
(فإن مات سيده قبله) أي: قبل أدائه، (و) كان (ثلثه) أي: ثلث مخلف السيد (يحتمل ما عليه) أي: ما على المكاتب من ممال الكتابة: (عتق كله) وبطلت الكتابة.
(وإلا) أي: وإن لم يحتمل الثلث ما عليه كله (١) : (فـ) إنه يعتق منه (بقدر ما يحتمله) ثلثه، (وسقط عنه) من مال الكتابة (بقدر ما عتق) منه، (وهو على كتابته فيما بقي) عليه؛ لأن محلها لم يعارضه شيء.
فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي نصفه.
والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده؛ لأن المدبر
لو لم يكن مكاتباً لاعتبرت قيمته.
(وكسبُه) أي: كسب المدبر الذي كاتبه سيده كله (إن عتق) كله بموت سيده، (أو) بعض كسبه الذي (بقدر عتقه- لا لِبْسُه- لسيده) فيكون تركة.
قال في " شرح المقنع الكبير ": ومتى عتق بالتدبير كان ما في يده لسيده؛
لأنه كان له قبل العتق. فيكون له بعد العتق؛ كما لو لم يكن مكاتباً وبطلت الكتابة. ذكره أصحابنا. انتهى.
لكن تعتق أم الولد بموته مطلقاً ويسقط ما عليها من مال الكتابة.
(ومن دبَّر شِقْصاً) له من رقيق: (لم يسر إلى نصيب شريكه)، معسراً كان المدبر أو موسراً في الأصح؛ لأن التدبير تعليق للعتق بصفة. فلم يسر؛ كتعليقه بدخول الدار.
ويفارق الاستيلاد فإنه آكد. ولهذا تعتق من جميع المال. ولو قتلت سيدها