للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: أحكام الكتابة]

هذا (باب) يذكر فيه جملة من أحكام الكتابة.

وهي اسم مصدر بمعنى المكاتبة. وأصلها من الكتب وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومها (١) ، ومنه سمي الخراز كاتبا.

قال الحريري رحمه الله تعالى:

وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفاً ولا قرأوا ما خط في الكتب

وقيل: لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه.

ثم (الكتابة) شرعاً: (بيعُ سيد رقيقة) ليشمل الذكر والأنثى، (نفسه) أي: نفس الرقيق، (بمال). فلا تصح على خمر ونحوه، (في ذمته) أي: ذمة الرقيق وليست مخالفة للأصل؛ لأن محلها الذمة، (مباح) فلا يصح على آنية ذهب وفضة ونحو ذلك، (معلوم) فلا تصح على مجهول؛ لأنها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن، (يصح السَّلَم فيه) فلا يصح بجوهر ونحوه؛ لإفضاء ذلك إلى التنازع، (منجَّم نجمين فصاعداً) أي: فأكثر من نجمين، (يُعلم قسط كل نجم ومدته).

أما اشتراط النجمين فأكثر؛ فلأنها مشتقة من الكَتْب وهو الضم. فوجب افتقارها إلى نجمين؛ ليضم أحدهما إلى الآخر.

وأما كونه يشترط العلم بمال كل نجم (٢) من القسط والمدة؛ فلئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع.


(١) في أ: نحوه، وفي ب: نجوماً.
(٢) في أ: منجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>