للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يشترط) لصحة الكتابة (أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه) في الأصح. فيصح توقيت النجمين بساعتين.

قال في " تصحيح الفروع ": مسألة. قوله: فيما إذا قلنا: لا تصح إلا منجمة في توقيتها بساعتين، أو يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب. فيه خلاف في

" الانتصار ".

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة، ولكن العرف والعادة والمعنى:

أنه لا يصح. قياساً على السلم. لكن السلم أضيق. والله أعلم. انتهى.

(وتصح) الكتابة (على خدمة مفردة، أو) خدمة (معها مال: إن كان) المال (مؤجلا ولو إلى أثنائها) اي: اثناء مدة الخدمة. فلو كاتبه على مدة شهر ودينار لم يشترط تسمية الشهر. ويكون عقيب العقد " لأن الإجارة تقتضيه (١) .

فإن عين الشهر بوقت [لا يتصل] (٢) بالعقد: مثل: أن يكاتبه في المحرم

على أن يخدمه في رجب وشعبان، أو في رجب ورمضان: صح.

ولو كاتبه على خدمته شهر رجب ودينار، وجعل أجل الدينار فيما بعد رجب

بيوم أو اكثر: صح بلا خلاف.

وإن جعل محله في نصف رجب أو على (٣) انقضائه: صح ايضا في الأصح؛ لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدنيار.

وإنما جازت الخدمة حالة فيما إذا كان أولها عقيب العقد؛ لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال، وهذا غير موجود في الخدمة فجازت حالة.


(١) في أ: تقضيه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>