للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(واشتغاله به) أي: واشتغال ذي الشهوة بالنكاح (أفضل) له (من التخلي لنوافل العبادة)؛ لظاهر قول الصحابة وفعلهم.

قال ابن مسعود: " لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أنى أموت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة " (١) .

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: " تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" (٢) .

وقال أحمد في رواية المروذي: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء.

ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ولو تزوج بشر كان قد تم أمره.

ولأن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة؛ لاشتماله على تحصين نفسه وزوجته، وحفظها والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبا دة.

القسم الثانى: ما أشير إليه بقوله: (ويباح) النكاح في الأصح (لمن

لا شهوة له) أصلا كالعنين، أو كانت له شهوة وذهبت لعارض؛ كالمرض والكبر، لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا، أو وجود الشهوة غير موجودة فيه.

ولأن المقصود من النكاح الولد وتكثير النسل وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أنه يكون مباحا في حقه كسائر المباحات؛ لعدم منع الشرع منه.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٤٩٣) ١: ١٢٢ في النكاح، باب الترغيب في النكاح.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٧٨٢) ٥: ١ ٩٥ ١ كتاب النكاح، باب كثرةالنساء.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٨ ٠ ٢) ١: ٢٣١.
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٤٩٤) ١: ١٢٢ في النكاح، باب الترغيب في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>