للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمكنه فقد قال الله سبحانه وتعالى: (وليستعفف الذين لايجدون نكاحاحتى يغنيهم الله من فضله) [النور: ٣٣]. انتهى.

ونقل صالح: يقترض ويتزوج.

(ويقدم) النكاح (حينئذ) أي: حين إذ كان بحالة يجب عليه النكاح فيها (على حج واجب) زاحمه؛ لخشية الوقوع في المحذور بتاً خره. بخلاف الحج. (ولا يكتفى) في الامتثال (بمرة) أي: بأن يتزوج مرة، (بل يكون) التزوج (في مجموع العمر) في الأصح.

قال ابن خطيب السلامية فى " النكت ": جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة، بل يكون النكاح في مجموع العمر. انتهى.

وفي " المذهب " وغيره: بلى لرجل وامرأة.

نقل ابن الحكم: المتبتل الذي لم يتزوج قط.

(ويجوز) النكاح (بدار حرب لضرورة لغير أسير).

قال في " الإنصاف ": يجوز له النكاح بدار الحرب للضروة، على الصحيح من المذهب.

ونقل ابن هانئ: لا يتزوج وإن خاف ولم يكن به ضرورة للنكاح، فليس له ذلك على الصحيح.

وقال ابن خطيب السلامية في " نكته ": ليس له النكاح، سواء كان به ضرورة أو لا.

قال الزركشي: فعلى تعليل أحمد لا يتزوج ولو (١) مسلمة. [نص عليه في رواية حنبل. ولا يطاً زوجته إن كانت معه] (٢) . ونص عليه في رواية الأثرم وغيره. وعلى مقتضى تعليله: له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال: من أجل الولد؛ لئلا يستعبد.


(١) في أ: ولا.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>