للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) كذا له أن ينظر إلى (كفيها) ايضا (مع حاجة) (١) .

وروي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة.

نقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها؟ إن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك.

(ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء، نظر ومس)

ما (٢) (دعت إليه حاجة)؛ لأن ذلك موضع الحاجة.

وقد روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم".

وعن عثمان " أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (٣) .

(وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه) أي: لا يحسن حلق عانة ثفسه. يعني: أنه يباح له النظر إلى المحل الذي يحلقه. نص عليه، وقاله أبو يعلى الصغير وأبو الوفا. (ولامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرد، نظر

غير عورة. وهي) أي: والمراد بالعورة (هنا من امرأة) وغيرها: (ما بين سرة وركبة) على الأصح، إلا أن الأمرد إذا كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز أن يتعمد بالنظر إليه. فقد روي عن الشعبي قال: " قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره ". رواه أبو حفص.

(ولامرأة نظر من رجل إلى غير عورة) على الأصح.

وعنه ليس لها ذلك. واختارها أبو بكر؛ لما روى زهري عن نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم انا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال


(١) في ب: لحاجة.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٦: ٩٧ كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>