للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا) إن أصدقها (طلاق زوجة له، أو) أصدقها (جَعله) أي جعل

طلاق من في عصمته (إليها) أي: إلى التي يريد أن يتزوجها (إلى مدة) فإنه لايصح على الأصح؛ لما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " (١) .

فعلى هذا يكون حكمه حكم ما لو أصدقها خمرا أو نحوه، (و) يكون (لها

مهر مثلها) فيستقر عليه مهر المثل إن دخل بها، ونصفه إن طلقها قبل الدخول. (ومن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته) على ذلك عتق مجانا

ولم يلزمه أن يتزوجها، (أو قالت) سيدته (ابتداء: أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا) ولم يلزمه أن يتزوجها؛ لأنها اشترطت عليه شرطا هوحق له. فلم يلزمه؛ كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير فيقبلها.

ولأن النكاح من الرجل لا عوض له. بخلاف نكاح المرأة.

(ومن قال: أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي) فأعتقه سيده على

ذلك، (لزمته قيمته) لمعقه (بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوج (٢) ابنته لمعتق العبد، (كـ). ما لو قال إنسان لآخر: (أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي) فأعتقه على ذلك فإنه تلزمه له قيمته، لا أن يبيع له عبده.

وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح. نص عليه. فإن طلب أكثر من قيهمته

أو تعذر عليه فلها قيمته. فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلؤمها قبوله؛ لأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها.

(وما سُمى) من صداق مؤجلا (أو فرض) من الصداق (مؤجلاً، ولم

يُذكر محله) بأن قال: علي كذا مؤجلا: (صح). نص عليه، (ومحله: الفرقة) بينهما.

قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٤٧) ٢: ١٧٧.
(٢) فى ج: يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>