للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في الصداق المحرم]

(فصل. وإن تزوجها على خمر، أو خنزير، أو مال مغصوب: صح) النكاح ". نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وبه قال عامة الفقهاء منهم الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه لو كان عوضه صحيحًا كان صحيحًا. فوجب أن يصح وإن كان عوضه فاسدا؛ كما لو كان مجهولا.

ولأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض. فلا يفسد بتحريمه؛ كالخلع.

ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه (١) ولو عدم كان النكاح صحيحا فكذلك إذا فسد.

(ووجب) لها عليه (مهر المثل) بالغا ما بلغ؛ لأن فساد العوض يقتضي رد عوضه وقد تعذر رده لصحة النكاح. فيجب رد قيمته وهو مهر المثل.

ولأن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت كالمبيع؛ كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته بالغة مابلغت.

(و) إن تزوجها (على عبد فخرج حرا، أو) خرج (مغصوبا: فلها قيمته

يوم عقد) في الأصح؛ لأن العقد وقع على التسمية. فكانت لها قيمته.

ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا له. فكانت لها قيمته؛ كما لو وجدته معيبا فردته. بخلاف ما إذا قال لها: أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال، أو بما لا يقدر على تمليكها إياه. فصار وجود التسمية كعدمها. فكان لها مهر المثل.


(١) في ج: عوضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>