للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالى المنذري في"حواشيه": قيل لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. واختلف في تأويله فقيل: يحتمل أن يكون دفع ضرره وحفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر، ويحتمل حفظه من الكبائر والفواحش.

وقيل: لا يصرفه عن توفيقه للتوبة إذا زلّ.

وقيل. هو أن لا يصرع.

وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته. انتهى.

(وكُره) كونهما حال الوطء (متجرِّدَيْن)، لما روى عتبة بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرَّد تجرد العَيْرَيْن " (١) . وواه ابن ماجه.

والعيرين: تثنية عَير بعين مهملة مفتوحة وسكون المثناة من تحت، يريد به حمار الوحش. شبههما به تنفيراً عن تلك الحالة.

(و) كُره (إكثار كلام حالتَه) أي: حالة الوطء؛ لما ووى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفاء " (٢) .

ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه.

(و) كُره (نزعه) أي: نزع ذكره منها (قبل فراغِها)، لما روى أنس بن مالك

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جامع الرجل أهله فليقصدها. ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " (٣) .


(١) = وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٣٤) ٢: ١٠٥٨ كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع.
أخرجه ابن ماجه في"سننه" (١٩٢١) ١: ٦١٨ كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع.
(٢) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٤٤٩٠١) ١٦: ٣٥٤ كتاب النكاح، محظورات المباشرة.
(٣) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٤٤٨٣٧) ١٦: ٣٤٤ كتاب النكاح، المباشرة وآدابها ومحظوراتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>