(وهو: معصيتُها إياه فيما يجب عليها) له. يقال: نشزت المرأة بالشين المعجمة والزاي، ونشصت بها وبالصاد المهملة. وهو مأخوذ من النشز، وهو: ما ارتفع من الأرض؛ فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله سبحانه وتعالى عليها من المعاشرة بالمعروف.
(وإذا طهر منها أمارته) أي: أمارة النشوز: (بأن منعته) أي: منعت زوجها (الاستمتاع) بها، (أو أجابته) حال كو نها (متبرِّمة) مثل: أن تتثا قل إذا دعاها، ولا تجيبه إلا بتكره ودمدمة:(وَعَظَها) بأن يخوفها الله سبحانه وتعالى، ويذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من النفقه والكسوة، وما يباح له من هجرها وضربها، لقول الله سبحانه وتعالى:(واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن)] النساء: ٣٤].
(فإن أصرَّت) على النشوز بعد وعظها: (هجرها في مضجع) أي: ترك مضاجعتها (ما شاء) من الزمان ما دامت كذلك، (و) هجرها (في كلام ثلاثة ايام، لا فوقها)؛ لقول الله سبحانه وتعالى:(واهجروهن فى المضاجع)
] النساء: ٣٤].
قال ابن عباس:" لا تضاجعها في فراشك ".
وأما كونه لا يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام "(١)
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٩١١) ٤: ٢٧٨ كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم.