للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قوك صمحابي انتشر ولم يعلم خلافه. ووجود

ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهريقينا.

قال أحمد: لا يختلف أن العدة تصح في أن تنقضي في شهر إذا فامت به

البينة. وعنه: خمسة عشر يوماً. وعنه: لا توقيت فيه.

(و) أقل ظهر (زمن حيض) أي: في أثناء الحيضة: (خلوص النقاء بأن

لا تتغير معه قطنة احتشت بها).

قال في " الفروع ": نقل بكر: هي طاهر إذا رأت البياض. وذكر شيخنا انه قول أكثر أصحابنا أن كان الطهر ساعة. وعنه: أقله ساعة. وعنه: يوم اختاره الشيخ وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه. انتهى.

(ولا يكره وطؤها) أي: وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت

(زمنه) أى زمن ظهرها في أثناء حيضتها؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه اذى فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى.

وعنه: أن أقل الطهر زمن العادة يوم.

وعنه: يكره الوطء في الطهر زمن الحيض.

(وغالبه) أي: غالب الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) بعد القدر الذي

تجلسه. فمن كانت تحيض في كل شهر ستا أو سبعا، فالغالب أن ظهرها ثلاثة وعشرين يوماً واربعة وعشرين؛ لأن غالب النساء تحيض من كل شهر حيضة. (ولا حد لأكثره) أي: لأكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه لم يرد لأكثره تحديد من الشرع.

ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة واكثر من ذلك، ومنهن من

لا تحيض أصلا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>