ولنا: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم. فإذا رضي بغير عوض لم. يكن له شيء؛ كما لو نجز طلاقها أو علقه على فعله شيئا ففعلته. وفارق النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ولا يلزم ذلك إذا خلعها على عبد فبان حرا؛ لأنه لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور.
إذا تقرر هذا فإن خلعه يكون لغواً ما لم ينو به طلاقا، (فيقع رجعيا بنية
طلاق).
أما كونه يقع به الطلاق؛ فلأن الخلع من كنايات الطلاق، فإذا نواه به وقع.
وأما كونه يقع رجعيا؛ فلخلوه عن العوض.
(وإن لم يعلماه) أي: وإن لم يعلما تحريمه؛ (كـ) ما لو خالعها (على
عبد فبان حراً، أو) بان (مستحقاً: صح) الخلع، (وله) أي: وللزوج (بدله) أي: بدل العبد وبدل (١) قيمته لو كان عبداً. وهذا قول أكثر أهل العلم؛
لأن الخلع معاوضة بالبضع. فلا يفسد بفساد العوض؛ كالنكاح.
ولو خالعها على هذا الدن الخل فبان خمراً رجع عليها بمثله خلا؛ لأن الخل
من ذوات الأمثال وقد دخل على أن هذا المعين خل. فكان له مثله؛ كما لو كان
خلا فتلف قبل قبضه؛ لأثه إنما وجب عليها مثله لوكان خلا، كما يجب له قيمة الحر بتقدير كونه عبداً فإن الحر لا قيمة له.
(وإن بان) ما خالعها عليه (معيباً: فله أرشه، أو قيمته ويرده). يعني:
فيخير الزوج بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته؛ لأنه عوض في معاوضة. فيستحق فيه ذلك؛ كالبيع.
(وإن تخالع كافران بمحرَّم)؟ كخمر وخنزير، (ثم أسلما أو أحدهما قبل
قبضه) أي: قبض المحرم: (فلا شيء له) أي: للزوج المخالع؛ لأنه عوض
ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره بعد الإسلام، وقد سقط بإسلامهما. فلم
يجب له شيءفي الأصح.
(١) في أ: بدله العبد وبدله.