للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستثنى من ذلك صور أشير إليها (١) بقوله:

(إلا بقرينة) دالة على إرادته الأجنبية، مثل: أن يدفع بذلك ظالماً أو يتخلص بذلك من مكروه. فإنه يقبل منه ذلك في الحكم؛ لوجود الدليل الصارف إلى الأجنبية. وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية: طلقت زوجته؛ لأنها محل الطلاق. بخلاف الأجنبية.

(وإن نادى) من له زوجتان هند وعمرة (من امرأتيه هنداً) فقط (فأجابته) زوجته (عمرة، أو لم تجبه) عمرة (وهي الحاضرة) عنده دون هند (فقال: أنت طالق، يظنها المناداة) التي هي هند: (طلقت) هند فقط (دون عمرة) على الأصح؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق. فوقع بها؛ كما لو أجابته، وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها.

(وإن عَلِمَها) أي: علم كون المجيبة (غير المناداة: طلقتا) أي: طلقت المناداة؛ لأنها المقصودة بالطلاق، وطلقت المجيبة أيضاً؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة.

ومحل ذلك: (إن أراد طلاق المناداة) التي هي هند.

(إلا) أي: وإن لم يرد طلاق المناداة: (طلقت عمرة فقط) أي: دون هند التي هي المناداة؛ لأنها غير مواجهة ولا منوية بالطلاق فلا يقع بها شيء. (وإن قال) من له زوجة (لمن) أي: لامرأة (ظنَّها زوجته: فلانة) وسمى زوجته: (أنت طالق، أو لم يسمَّها) أي: يسم زوجته، بأن قال للأجنبية التي ظنها زوجته: أنت طالق من غير أن يقول: فلانة: (طلّقت زوجته)؛ لأن الاعتبار في الطلاق إنما هو بالقصد دون الخطاب.

(وكذا عكسها) على الأصح، وهي: ما إذا رأى زوجته فظنها أجنبية فقال لها: أنت طالق فإذا هي زوجته؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق. فوقع؛ كما لو علم أنها زوجته. ولا اثر لظنه إياها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق، ولو لم يرده في الزوجة المتحققة وقع فكذلك هاهنا.


(١) في أوب: إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>