للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و) كان (سببها من جنس) واحد (يتداخل) مثل: كفارة يمين عن لبس غلط

فيها فنواها عن يمين أكل وليست عليه: أجزأه ذلك عما عليه من كفارة يمين

اللبس، أو كانت عليه ونسيها: (أجزأه) ذلك (عن الجميع) أي: جميع ما

عليه من كفارة الأيمان.

(وإن كانت) عليه كفارات (أسبابها من جنس) واحد (لا يتداخل)؛ كما

لو لزمته كفارات لظهاره (١) من نسائه الأربع بكلمة لكل واحده اجزأ عن واحدة.

ولا يجب عليه تعيين سببها بأن ينوي أن هذه الرقبة كفارة عن ظهاري من فلانة، وهذه عن ظهاري من فلانة. فإذا اعتق رقبة واحدة وأطلق بأن لم يعينها عن واحدة

من نسائه حلت له واحدة غير معينة؛ كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان فصام منهما يوما.

فال في " شرح المقنع ": وقياس المذهب: أن يقرع بينهن فتخرج المحللة

منهن بالقرعة.

(أو) كانت عليه كفارات (من أجناس؛ كظهار وقتل، و) وطء في (صوم

ويمين) بالله سبحانه وتعالى، (فنوى إحداها) أي: إحدى هذه الأربع:

(أجزأ) ـه ذلك (عن واحدة) منها.

(ولا يجب) أي: ولا يشترط لإجزائها (تعيين سببها) بأن يقول: عن

الظهار، أو عن القتل، أو عن نحو ذلك في الأصح؛ لأنها عبادة واحدة واجبة.

فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها؛ كما لو كانت من جنس. والله سبحانه

وتعالى أعلم.


(١) في ج: كظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>