للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو " الإبعاد "، أو أبدل) لفظ: (" اشهد " بـ " أقسم " أو " أحلف "، أو أتى

به) أي: أتى الزوج باللعان (قبل إلقائه عليه، أو بلا حضور حاكم أو نائبه،

أو) لاعن (بغير العربية من يحسنها و) إن لم يحسنها (لا يلزمه تعلمها إن عجز

عنه) أي: عن اللعان (بها) أي: بالعربية، (أو علقه) أي: علق اللعان

(بشرط، أو عدمت موالاة الكلمات: لم يصح) في الأصح؛ لمخالفته للنص.

ولأن اللعان ورد في القران مسقطا للحد على غير القياس. فوجب أن يتقيد

بلفظه، كما قلنا في التكبير في الصلاة.

(ويصح من أخرس) وفي الأصح، (وممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه

إقرار) فاعل يصح (بزنا، ولعان بكتابة) متعلق بيصح، (و) بـ (إشارة

مفهومة)؛ لأنه لا سبيل إلى نطقه في هذه الحالة. فانتقلنا إلى ما تحصل به

معرفة ما في نفسه، وهما الكتابة أو الإشارة (١) للضرورة.

(فلو نطق) من لاعن بإشارة (وأنكر) اللعان، (أو قال: لم أرد قذفا

ولعانا قبل فيما عليه: من حد ونسب) (٢) يعني: فيطالب بالحد ويلحقه

النسب، (لا فيما له: من عود زوجيه) فلا يملك إعادة الزوجة؛ لأنها ملكت

نفسها بذلك بحكم الظاهر. فلا يقبل إنكاره له.

(وله) أي: ولمن لاعن بالإشارة ثم نطق وأنكر، وقلنا لا يقبل إنكاره فيما

عليه من حد أو نسب (أن يلاعن لهما) أي: لإسقاط الحد ونفي نسب الولد.

(وينتظر مرجو نطقه) إذا قذف زوجته وأراد لعانها (ثلاثة ايام).

قال في " الفروع ": ومن رجي نطقه انتظر.

وفي " الترغيب ": ثلاثه أيام.

وفائدة صحة قذف الأخرس ولعانه: أن عندما نأمره باللعان ونحبسه إذا نكل

حتى يلاعن. ذكره في " عيون المسائل "، وكلام غيره يقتضي: أنه يحد. انتهى.


(١) في ج: والاشارة.
(٢) في " منتهى الإرادات ": قبل في لعان في حد ونسب. ر ٢: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>