للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه. فلم يلحقه، كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل. وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العدة، وأما بعدهما فلا يكتفى

بإلإمكان للحاق النسب وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه؛ وذلك لأن الفراش سبب

ومع وجود السبب يكتفى بالإمكان. فإذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم

بالإمكان لانتفاء سببه.

وعلم مما تقدم أنها إن ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها: أنه يلحق

الزوج؛ لأنا تيقنا (١) أنها لم تحمله بعد انقضاء عدتها، وأنها كانت حاملا به في

زمن (٢) روية الدم فيلزم أن لا يكون الدم حيضا. فلم تنقض عدتها به.

(أو فارقها حاملا فوضعت، ثم) وضعت (آخر بعد نصف سنة) لم يلحقه

الولد الثانى، لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا. فعلم أنها علقت به

بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة، وكونها حملت به وهي أجنبية.

(أو علم انه) أي: أن الزوج (لم يجتمع بها) زمن الزوجية: (بأن تزوجها

بمحضر حاكم أو غيره ثم ابانها) بالمجلس، (أو مات) الزوج (بالمجلس، أو

كان بينهما) أي: بين الزوجين (وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت

فيها)، كمشرقي تزوج بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه نسبه؛

لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمن

الإمكان لحق الولد، وإن علم أنه لم يحصل منها الوطء.

ولأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد. فلم يلحق به الولد؛ كزوجة

الطفل.

(أو كان الزوج لم يكمل له عشر) من السنين، (أو قطع ذكره مع أنثييه: لم

يلحقه) نسبه، لأنه يستحيل منه الإيلاج والإنزال.

(ويلحق) النسب زوجا (عنينا) في الأصح، (ومن قطع ذكره فقط) أي:


(١) في ج: بالزوج لأنا بينا.
(٢) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>