للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمعنى رجع إليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ} [البقرة: ١٢٥ [؛ لأنهم (١) يرجعون إليه مرة بعد أخري. واستعمل ذلك في اللبن؛

لأنه ينقطع من الثدي، ويعود إليه بوجود الحمل. فإذا ثاب للمراة لبن من غير

حمل: لم تثبت الحرمة في الأصح.

الثانى: أن يلحق نسب الحمل بالواطئ (٢) . وهذا الاحتراز من جهة الواطئ

وحده دون المرضعة. فإن المرضعة تثبت فيها الحرمة، سواء كان الحمل يلحق بالواطئ أو لا يلحق.

الثالث: أن يكون المرتضع طفلا له عامان فأقل.

(ولا تنتشر حرمة) أي: حرمة الرضاع (إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه).

فالذي بدرجة مرتضع ما أشير إليه بقوله:

(من أخ وأخت) يعني: من النسب.

والذي فوقه ما أشير إليه بقوله:

(وأب وأم، وعم وعمة، وخال وخالة) من نسب.

(فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب) إجماعا، (و) تحل (أمه)

أي: أم المرتضع (وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع) إجماعا، (كما تحل

لأخيه من أبيه) من نسب، (أخته من أمه) من نسب إجماعا.

(ومن أرضعت بلبن حمل من زنا) طفلا، (أو) أرضعت بلبن حمل (نفي

بلعان طفلا: صار ولدا لها) فقط في الأصح، لأنه لما لم تثبت له الأبوة لم يثبت

ما هو فرع لها.

(وحرم) المرتضع إن كان أنثى (على الواطئ تحريم مصاهرة)، لأن

تحريم المصاهره لا يقف على ثبوت النسب. ولهذا تحرم أم زوجته وبنت زوجته

من غيرنسب.


(١) في ج: {لِّلنَّاسِ وَأَمْناً} ولأنهم.
(٢) في أ: الواطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>