للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: إذا أعسر الزوج بالنفقة]

(فصل. ومتى أعسر) الزوج (بنفقة معسر) ولم يجد القوت، (أو

كسوته) أي: كسوة معسر، (أو) أعسر (ببعضهما) أي: ببعض نفقة المعسر

أو ببعض كسوته، (أو) أعسر (بمسكنه) أي: بمسكن المعسر، (أو صار)

الزوج (لا يجد النفقة) أي: نفقة الزوجة (إلا يوما دون يوم) لحق الزوجة

الضرر الغالب بذلك؛ لأن البدن لا يقوم بدون كفايته. فإذا وجدت صورة من

هذه الصور (خيرت) الزوجة الحرة البالغة الرشيدة، وكذا الرقيقة والصغيرة

والسفيهة في الأصح (دون سيدها أو وليها)، حتى ولو كانت الزوجة مجنونة في الأصح (بين فسخ) أي: فسخ نكاحها من زوجها المعسر على الأصح؛

لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقره: ٢٢٩]. وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الرجل لايجد ما ينفقه على امرأته قال: يفرق بينهما " (١) . رواه

الدارقطني.

وقال ابن المنذر: " ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد من رجال غابوا عن

نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى " (٢) .

ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء إذا كان الزوج عنينا مع قلة الضرر

فيه؛ لأنه فقد شهوة يقوم البدن بدونها. فلأن (٣) يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة

التي لا يقوم البدن بدونها أولى.


(١) أخرجه الدارقطنى في " سننه " (١٩٤) ٣: ٢٩٧ كتاب النكاح.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٧: ٤٦٩ كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته.
(٣) في الأصول: فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>