للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في أضرب الخطأ]

(فصل. والخطأ ضربان:

ضرب) منهما يكون الخطأ (في القصد، وهو) أي: وهذا الضرب

(نوعان:

أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا) فيبين آدميا، (أو) يرمي من يظنه (مباح

الدم)؛ كالحربي ونحوه، (فيبين آدميا أو معصوما.

أو يفعل ما له فعله، فيقتل إنسانا)؛ كمن أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله

فسقطت منه السكين على إنسان فقتلته.

(أو يتعمد القتل صغير أو) يتعمده (مجنون) فإنه لا قصد لهما، فلذلك

يكون قصدهما كقصد الخاطئ المكلف.

إذا تقرر هذا (فـ) يكون (في ماله) أي: مال المخطئ في القصد ومن قتل

بسبب فعل ما له فعله، وفي مال الصبى والمجنون (الكفارة، وعلى عاقلته

الدية)؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢]

(ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا، أو) قال: كنت يوم قتلت (مجنونا،

وأمكن) ذلك؛ كما لو كانت الدعوى بعد بلوغه بيسير، أو عهد له حال جنون:

(صدق بيمينه)؛ لأنه منكر والأصل عدم الموجب.

وقد علم من قوله: أو يفعل ما له فعله: أنه لو فعل ما ليس له فعله؛ كمن

قصد رمي آدمي معصوم أو بهيمة محترمة فقتل غير المقصود: أن ذلك لا يكون خطأ بل عمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>