(فصل. ودية جنين). وهو: اسم للولد في البطن، مأخوذ من الأجنان وهو الستر؛ لأنه أجنّة بطن أمه. أي: ستره. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى:(وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاكتم)[النجم: ٣٢].
(حر مسلم ولو أنثى، أو ما تصير به) أمة (قن أمّ ولد أن ظهر) الجنين، (أو) ظهر (بعضه ميتا، ولو) كان ظهوره (بعد موت أمه بجناية عمداً أو خطأ)، أو ما يقوم مقام الجناية؛ كما لو أسقطت فزعا من استعداء بطلبها إلى ذي سلطان، أو بسبب رائحة طعام بشرطها، (فسقط) الجنين بسبب ذلك في الحال، (أو بقيت) أمّه (متألمة حتى سقط) جنينها (ولو بفعلها)؛ كما لو شربت دواء فأجهضت جنينها بسببه، (أو كانت) أمّه (ذمية حاملاً من ذمي ومات) الذمي أبو الحمل قبل أن يسقط.
(ويُردّ قولها: حملت من مسلم) أن لم تقم به بينة؛ لأن قولها خلاف الظاهر، (أو) كانت أم الجنين (أمة وهو حر، ف) إنها (تقدر حرة).
وقوله:(غرة) خبر لقوله: ودية جنين.
وقوله:(عبد أو أمة) بدل من غرة. والغرة في الأصل الخيار. سمي بها العبد والأمة؛ لأنهما من أنفس الأموال.
والأصل في وجوب الغرة في الجنين ما روى أبو هريرة قال:" اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله أن دية جنينها عبد أو أمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معه "(١) . متفق عليه.