للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فأعط ديته من بيت المال " (١) .

ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله:

(وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل

(وبينه عداوة: أخذ به).

قال في "الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت

المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.

وعنه: هدر.

وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل

عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.

قال أبو بكر: فهذا استحباب.

وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى.


(١) سبق تخريجه ص (٣٧٥) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>