للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبحانه وتعالى (١) من الحدود. ولا يعفو عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فهلا قيل أن تأتيني به " (٢) . انتهى.

وحرمة الشفاعة لكونها طلب فعل محرم على من طلبه منه.

(ولسيد حر مكلف عالم به) أي: بإقامة الحد (وبشروطه) (٣) أي: شروط

الحد- (ولو) كان السيد (فاسقا) في الأصح؛ لأنه ولاية استفادها بالملك.

فلا ينافيها الفسق؛ كبيع رقيقه، (أو) كان (امراة) في الأصح؛ لأنها مالكة

تامة الملك. فملكت إقامة الحد على رقيقها؛ كالرجل- (إقامته) أي: إقامة

الحد (٤) (بجلد، وإقامة تعزير على رقيق كله له).

أما كون السيد لا يملك إقامة الحد على رقيقه بغير الجلد؛ فلأن الأصل

تفويض إقامة الحد إلى الإمام. وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة؛ لأنه

تأديب، والصيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب وهذا من جنسه. والخبر الوارد في حد السيد رقيقه [إنما جاء في الزنا خاصة وقسنا عليه ما يشبهه من

الجلد.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " (٥) ] (٦) : إنما جاء في

سياق الحد في الزنا، فإن أولى الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال:

" أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت. فأرسلني إليها فقال: اجلدها الحد. قال: فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها. فرجعت إليه. فقال: افرغت؟ فقلت:

وجدتها لم تجف من دمها. قال: إذا جفت من دمها فاجلدها الحد، وأقيموا

الحدود على ما ملكت ايمانكم " (٧) .


(١) في أ: حق لله تعالى.
(٢) سيأتى ذكره وتخريجه ص (٤٨٠) رقم (٢).
(٣) في ب: بشروطه.
(٤) ساقط من ب.
(٥) أخرجه احمد في " مسنده " (١٢٣٠) ١: ١٤٥
(٦) ساقط من أ.
(٧) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٧٣) ٤: ١٦١ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>